سمح المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه التاسع الذي عقد في محافظة الطائف برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، للمحاكم بعقد جلساتها خارج مقر المحكمة عند الاقتضاء، لأخذ وصايا المحكوم عليهم بالقصاص أو القتل حداً أو تعزيراً.
وأوضح المجلس أن السماح بذلك يأتي بناء على المادة (26/1) من نظام القضاء ونصها: في غير القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النزاع لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها، ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها، ولو خارج دوائر اختصاصاتها، بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.
وصرح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى، أنه استناداً إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/9/1428هـ، التي تنص على انعقاد المجلس مرة كل شهرين على الأقل، فقد عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه التاسع في محافظة الطائف برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس، وذلك خلال المدة من21-24 من شهر رجب لعام 1431هـ.
وأوضح أن المجلس أصدر عدداً من القرارات، منها: بعد اطلاع المجلس على مشروع اللوائح الخاصة بالشؤون الوظيفية للقضاة المعدة من اللجان التحضيرية المكلفة بالمجلس تنفيذاً لما ورد في المادة السادسة من نظام القضاء، وقد تضمن المشروع 189 مادة مقسمة على 13 لائحة، ومنها لوائح: التعيين والترقية – الحصانة – الواجبات والإجازات – الابتعاث – التفرغ للدراسة – التدريب – النقل – الإعارة – الندب – انتهاء الخدمة.
وبين فضيلته أن العمل في إعداد هذه اللوائح استغرق ما يزيد على سنة ونصف عقد له عدد من ورش العمل وحلقات النقاش، وتم استطلاع آراء القضاة والمختصين، كما تم الاستعانة ببيوت الخبرة في هذا المجال وجرى الاطلاع على تجارب الدول الأخرى.
وقال: وبعد مناقشة المجلس للمشروع قرر إحالته إلى لجنة فرعية مكونة من أعضاء المجلس وأمينه العام لدراسته في ضوء ما يقدم من ملحوظات ومقترحات من رئيس وأعضاء المجلس، ومن ثم إعادة عرضه على المجلس في اجتماعه القادم.
وأكد أن المجلس وافق على البرامج التدريبية لقضاة المحاكم الجزائية والعمالية والتجارية والمعدة من قبل الفريق العلمي المكلف بالإشراف على إعداد هذه البرامج، وذلك بناء على الفقرة (10) من المادة (سادساً) والفقرة (9) من المادة (سابعاً) والفقرة (9) من المادة (ثامناً) من آلية العمل التنفيذية.
وتستهدف هذه البرامج تدريب القضاة المرشحين للعمل في المحاكم المتخصصة – التجارية – الجزائية – والعمالية، في دورات تدريبية لمدة كافية لا تقل عن شهرين، كما تهدف هذه البرامج إلى زيادة الاطلاع على أعمال المحاكم الجزائية والعمالية والتجارية وفقاً لنظام القضاء الصادر عام 1428 للهجرة، والأنظمة ذات العلاقة كنظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية ونظام المحكمة التجارية والتعليمات المنظمة للتعاملات التجارية، كما ستناقش عدداً من المسائل الفقهية والفنية، ومنها: سلطة القاضي التقديرية، وإتقان مهارة التسبيب والصياغة القضائية، وعرض عدد من النوازل في القضاء الجزائي والعمالي والتجاري، من خلال عدد من حلقات النقاش العلمية وورش العمل التدريبية والمحاضرات التي تضمنها البرنامج، وذلك في المعهد العالي للقضاء.
وقال: إن المجلس اطلع على مشروع معايير وآليات ترشيح وتسمية القضاة للمحاكم والدوائر المتخصصة في محاكم الدرجة الأولى، ودوائر الاستئناف للمحاكم المتخصصة: التجارية – العمالية – الجزائية – الأحوال الشخصية، وذلك بناء على ما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم من تخصيص عدد من القضاة العاملين في المحاكم العامة والمحاكم الجزائية للعمل في المحاكم المتخصصة الجزائية – الأحوال الشخصية – التجارية – العمالية، وذلك عند مباشرتها لاختصاصاتها تمهيداً لتسمية القضاة وفقاً لهذه المعايير، وقرر المجلس تأجيل اعتماد هذه المعايير والآليات إلى اجتماعه القادم لمزيد من الدراسة.
وأوضح أن المجلس أعطى الإذن للمحاكم بعقد جلساتها خارج مقر المحكمة عند الاقتضاء لأخذ وصايا المحكوم عليهم بالقصاص أو القتل حداً أو تعزيراً، وذلك بناء على المادة (26/1) من نظام القضاء ونصها (في غير القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النزاع لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها، ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها ولو خارج دوائر اختصاصاتها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء) والمادة (74) من نظام القضاء: (تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا ..الخ).
وقال: إن أقر فصل المجلس في الاعتراضات المقدمة من القضاة ممن جرى التفتيش عليهم حول تقارير الكفاية الممنوحة لهم من إدارة التفتيش القضائي، وذلك بناء على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء.
وذكر أن المجلس وافق على نقل عدد من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف إلى محاكم الاستئناف في الرياض ومكة المكرمة والقصيم لدعمها بالقضاة.
وأوضح أن المجلس أقر ترقية عدد (75) من أصحاب الفضيلة القضاة في الدرجات الآتية: من درجة رئيس محكمة (ب) إلى درجة رئيس محكمة (أ)، من درجة وكيل محكمة (أ) إلى درجة رئيس محكمة (ب)، من درجة قاضي (ب) إلى درجة قاضي (أ)، من درجة قاضي (ج) إلى درجة قاضي (ب) وفقاً لقواعد ومسوغات الترقية التي نص عليها نظام القضاء والرفع للمقام السامي بأمل صدور الأمر الملكي الكريم بالموافقة على ذلك، وكذلك ترقية عدد (16) من القضاة ممن هم على درجة ملازم قضائي إلى درجة قاضي (ب) لحصولهم على درجة الماجستير والرفع للمقام السامي بأمل صدور الأمر الملكي الكريم بالموافقة على ذلك.
وأكد أن المجلس وافق على إقرار حركة النقل لأصحاب الفضيلة قضاة محاكم الدرجة الأولى خلال الفترة من 8/6/1431هـ إلى 28/6/ 1431هـ في ضوء الإعلان عن المحاكم والدوائر الشاغرة، كما تم ندب عدد من أصحاب الفضيلة القضاة وفقاً للقاعدة الثامنة من قواعد النقل.
وأوضح أنه تم تعيين فضيلة الشيخ عبد الله بن أحمد القرني رئيساً للمحكمة العامة بالباحة، وتكليف فضيلة الشيخ أحمد بن جمعان العمري القاضي بالمحكمة العامة بالباحة رئيساً للمحكمة الجزئية بالباحة لمدة سنة.
وأشار إلى المجلس طالب بدعم المحكمة الجزائية المتخصصة بعدد من أصحاب الفضيلة القضاة، كما أقر توجيه عدد (58) قاضياً من القضاة المرقين على درجة قاضي (ب) وقاضي ( ج) والذين أكملوا مدة الملازمة إلى المحاكم الشاغرة في عدد من مناطق المملكة.