أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً غيابياً يقضي بثبوت إدانة متهم ( سعودي الجنسية ) بالتحاقه بجماعة جبهة النصرة الإرهابية في مناطق الصراع وأحد معسكراتها القتالية هناك وتدربه فيه على عدد من الأسلحة ثم قيامه بالمراقبة لصالح أحد الفصائل القتالية هناك بعد التحاقه به بالصفة الواردة في اعترافه المصدق شرعا.
وأدين أيضاً باشتراكه في عدد من الاجتماعات المخلة بالأمن بالصفة الواردة في اعترافه المصدق شرعا, وتخزينه في جواله المضبوط ملفات حاسوبية تمس النظام العام المجرم بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية منها ما يؤيد جماعة جبهة النصرة الإرهابية ومتابعته من خلال حسابه في برنامج التواصل الاجتماعي (تويتر) عددا من الحسابات المعادية لهذه الدولة .
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بسجنه مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه في 16/12/1435هـ استنادا إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ منها سنة واحدة مع مصادرة جواله المضبوط وإغلاق حسابه على (تويتر) استنادا إلى المادتين (6)و(13) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ويحتسب من مدة سجنه أي إيقاف له بسبب هذه القضية وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة عشر سنوات تبدأ من خروجه من السجن وبما تقدم حكمت المحكمة غيابيا للحق العام .