وأكدت عدم تكليف المعلمات إلا في حالة الضرورة القصوى، وخاصة معلمات الصفوف الأولية ومعلمات الصف الثالث الثانوي، مشددة على مديرات المدارس عدم تمكين المعلمة التي ترفض التكليف من التوقيع اليومي في مدرستها التي تعمل بها، ورفع هذه الأيام كغياب من دون عذر مع التوضيح في خانة الملاحظات (بسبب عدم تنفيذ الندب).
وأهابت “التربية بأن المعلمة التي ترفض التكليف تجرى لها مساءلة ويبنى عليها لفت نظر من قبل مدير التربية والتعليم في المنطقة أو المحافظة وفي حالة تكرار أو رفض المعلمة للتكليف يحقق معها ويطبق بحقها العقوبات المنصوص عليها بالمادة 32 من لائحة تأديب الموظفين والتي تصل في أقصى عقوباتها لموظفي المرتبة الحادية عشرة فما فوق والعاشرة فما دون أو ما يعادلهما إلى الفصل من العمل في حال استمرار الرفض.
ووفقاً لتقرير نشرته “الجزيرة”، ركزت وزارة التربية على أن يكون التكليف بالندب بصورة دورية بين المعلمات حسب رغباتهن وإذا وجد أكثر من معلمة ترغب التكليف فتفضل الأقدم في الخبرة (الأقدم تعييناً)، أما في حالة عدم الرغبة من المعلمات في التكليف فيتم اختيار آخر من باشرت بالمدرسة ولا يتكرر تكليف المعلمة نفسها أكثر من مرة في حالة وجود غيرها خلال العام وأن تحدد مدة التكليف فصل دراسي كامل إلا إذا زالت أسباب التكليف قبل نهاية الفصل الدراسي فعلى إدارة أو مركز الإشراف التربوي إبلاغ المعلمة بانتهاء فترة التكليف مع استثناء معلمات (مادة المكتبات – علم النفس – علم الاجتماع – التربية الفنية – الاقتصاد المنزلي) من هذا الشرط، وخاصة في المناطق والمحافظات التي يكون ملاكها محدوداً جداً في هذه التخصصات، ولذلك يمكن أن تمتد فترة التكليف لأكثر من فصل دراسي واحد على ألا تزيد عن عام دراسي واحد بأي حال من الأحوال.
وبينت “التربية” أن التكليف والانتداب لا يعتد به ما لم تكن المسافة بين مقر عمل المعلمة والمكان الذي تم تكليفها للعمل به أكثر من (75) كم من الطرق المسفلتة وأقل من (40) كم من الطرق غير المسفلتة. وألمحت التربية أنه في حال وجود العجز في المواد التي في تخصص مديرة المدرسة أو إحدى مساعداتها، تقوم المديرة أو المساعدة بالتدريس إذا كان عدد الحصص أقل من 10 حصص، وإذا لم يكن من تخصص مديرة المدرسة ومساعداتها يتم سد العجز عن طريق استكمال التكليف الجزئي.
وأوضحت التربية أن التكليف ينتفي في حالة الإجازات الطويلة، كالاستثنائية أو رعاية المولود التي تزيد عن شهرين.