إن لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها المنعقد في مقر الأمانة العامة بجده، المملكة العربية السعودية، بتاريخ 5 كانون الأول/ ديسمبر 2018م الموافق 27 ربيع الاول 1440هـ، لبحث القانون العنصري الإسرائيلي المسمى بـ “قانون الدولة القومية للشعب اليهودي” وأثره على الحقوق السياسية والتاريخية للشعب الفلسطيني، بطلب من المملكة العربية السعودية:
إذ تستذكر القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية ذات الصلة بقضية فلسطين والقدس الشريف والنزاع العربي الاسرائيلي؛
وإذ تجدد التأكيد على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية؛
1. تؤكد إدانتها الشديدة ورفضها القاطع للقانون العنصري الإسرائيلي المسمى بـ”قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي”، الذي يهدف إلى إلغاء الحقوق التاريخية والسياسية والقانونية والدينية والثقافية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وتعويضهم، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؛
2. تحذر من خطورة هذا القانون العنصري الاسرائيلي الذي يحاول تشريع التمييز العنصري على أساس الدين اليهودي، وتكريس الفكر الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني باعتباره “قيمة قومية عليا”، ويهدف إلى إلغاء الهوية واللغة العربية للمواطنين الفلسطينيين عموماً، وإنكار وجود الشعب الفلسطيني، وهويته، وتاريخه، وحقوقه المشروعة، وتبرير استمرار أعمال التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.
3. ترفض رفضاً قاطعاً تكريس احتلال وضم مدينة القدس المحتلة غير القانوني من خلال اعتبارها “عاصمة كاملة وموحدة” مزعومة لدولة الاحتلال الاسرائيلي، واقتصار الحقوق السياسية، بما فيها حق تقرير المصير، على اليهود دون سواهم.
4. تؤكد ان هذا القانون العنصري الإسرائيلي باطل وفق أحكام القانون الدولي، ويشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وللمواثيق والاتفاقيات الدولية بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)،والاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها لعام 1973، والاعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (1960)، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري (1963)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)، وإعلان منظمة اليونسكو بشأن العنصرية والتحيز العنصري (1978) واعلان الأمم المتحدة بشان القضاء على جميع اشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين (1981)، واعلان الامم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (2007 م)، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة وبخاصة قرارات مجلس الأمن 476(1980) و478(1980) و2334 (2016)؛
5. تدعو مؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة، بما فيها الأمم المتحدة والمحاكم والبرلمانات الدولية، والمنظمات الحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني، لرفض وتجريم هذا الإجراء العنصري، ومطالبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإلغائه والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
6. تدعو المجموعة الإسلامية في جنيف إلى التحرك والطلب من المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فتح تحقيق في الآثار المترتبة على هذا القانون العنصري الإسرائيلي، وتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة.
7. تدعو الدول الأعضاء إلى مضاعفة جهودها الفردية والجماعية للمساعدة على استئصال ومواجهة سياسات الفصل العنصري الاسرائيلي؛ بما في ذلك رفض التعاقد مع الشركات الدولية التي تعمل داخل أو لصالح منظومة الاستيطان الاستعماري وخاصة الشركات العاملة في القدس الشريف؛
8. تكلف الأمانة العامة بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية للنظر في رعاية