في مجتمعنا القبلي عادات وأعراف تعارف عليها الأباء والأجداد رحمهم الله وبلاشك أنها من أعمال البشر، ومنها ماهو محمود ومشروع ينبغي الإشادة به والمحافظة عليه، ومنها ماهو مذموم ومنهي عنه يجب التحذير منه وبيان جانب الخطأ فيه، وأستعين بالله تعالى في دراسة بعض هذه الأعراف والعادات وموعدنا بإذن الله تعالي كل خميس في هذه السلسة التي أسأل الله أن ينفع بها ويجعل ماأكتبه خالصاً لله صواباً، وقبل أن نتكلم عن العرف القبلي لابد أن نتكلم عن العرف والعادة بوجه عام.
فالعُرف: هو ما تعارفه الناس وساروا عليه، من قول، أو فعل، أو ترك، ويسمى العادة. وقد شمل هذا التعريف العرف العملي، والعرف القولي، وكل منهما إما عرف خاص أو عرف عام.
ومثال العرف العملي كقسمة المهر إلى معجل ومؤجل، وتعاملهم ببيع المعاطاة من غير وجود صيغة لفظية تدل على الإيجاب والقبول.
ومثال العرف القولي استعمال الناس بعض الألفاظ أو التراكيب في معنى معين لا تألفه اللغة، كإطلاق الولد على الذكر دون الأنثى، وإطلاق لفظ (الدابة) على الفرس.
والعرف العام: هو ما يتعارفه غالبية أهل البلدان في وقت من الأوقات، مثل استعمال لفظ (الحرام) بمعنى الطلاق لإزالة عقد الزواج، وإطلاق الدابة على الفرس أو الحمار.
والعرف الخاص: هو ما يتعارفه أهل بلدة أو طائفة معينة من الناس، كاعتبار دفاتر التجار حجة في إثبات الديون. والعرف في اعتبار الشرع إما صحيح أو فاسد.
فالعرف الصحيح: هو ما تعارفه الناس دون أن يحرم حلالاً، أو يحل حراماً كتعارفهم تقديم عربون في عقد الاستصناع، وأن الزوجة لا تنتقل إلى بيت زوجها إلا بعد قبض جزء من المهر، وأن المهر قسمان: معجل ومؤجل، وأن ما يقدمه الخاطب أثناء الخطبة يعتبر هدية، وليس جزءاً من المهر.
وأما العرف الفاسد: فهو ما تعارفه الناس ولكنه يحلّ حراماً أو يحرم حلالاً، كتعارفهم أكل الربا، والتعامل مع المصارف بالفائدة، واختلاط النساء بالرجال في الحفلات والأندية العامة، وإقامة محافل الرقص في الأفراح والحفلات.
حجية الأخذ بالعرف واعتباره. استُدِلَّ لحجية العرف بأدلة كثيرة منها:
ـ قول الله عز وجل : {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }( البقرة/ 233)؛ إذ أرجع الله سبحانه وتعالى تقدير نفقة المرضع إلى العرف غنىً وفقراً .
ـ وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهند بنت عتبة رضي الله عنها : (( خُذِي مَا يَكْفِيكِ َوَولَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ))( رواه البخاري) ؛ حيث أحال في نفقة الزوج والولد إلى العرف .
ـ وقول ابن مسعود رضي الله عنه: ((ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئاً فهو عند الله سيئ)).(رواه أحمد في المسند ، والحاكم في المستدرك)
ـ وقول العلماء : ((الثابت بالعرف كالثابت بالنص)) وقولهم: ((العادة محكَّمة)) أي معمول بها شرعاً.
وينبغي للفقيه مراعاة العُرف .
قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله : " كل اسم ليس له حدٌّ في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف."
وقال السيوطي : " قال الفقهاء : كلّ ما ورد به الشرع مطلقاً ، ولا ضابط له فيه ، ولا في اللغة ، يرجع فيه إلى العرف " .
و يشترط في الفقيه الذي يفتي باتباع العرف الحادث :
أن يكون ممن له رأي ونظر صحيح ، ومعرفة بقواعد الشرع ، وأن يكون على علم بمدارك الفتاوى وشروطها واختلاف أحوالها وأن يكون عارفاً بوقائع أهل الزمان ، مدركاً أحوال أهله .
وقد عزى القرافي غلط كثير من الفقهاء المفتين ، إلى فقدان هذا الشرط منهم ؛ حيث قال: " فهذه قاعدة لابدَّ من ملاحظتها [ يعني تغير الأحكام بتغير الأعراف ] ؛ وبالإحاطة بها يظهر لك غلط كثير من الفقهاء المفتين ؛ فإنَّهم يُجرون المسطورات في كتب أئمتهم على أهل الأمصار في سائر الأعصار ، و ذلك خلاف الإجماع ، وهم عصاة ، آثمون عند الله تعالى ، غير معذورين بالجهل ؛ لدخولهم في الفتوى وليسوا أهلاً لها ، ولا عالمين بمدارك الفتاوى وشروطها واختلاف أحوالها "
ويقول ابن عابدين مبيناً ذلك : " لو أنَّ الرجل حفظ جميع كتب أصحابنا لابد أن يتّلمذ للفتوى حتى يهتدى إليه ؛ لأنَّ كثيراً من المسائل يجاب عنه على عادات أهل الزمان فيما لا يخالف الشريعة . والتحقيق أنَّ المفتي لابد له من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس ".
شروط اعتبار العرف :
نص العلماء على شروط لا بد منها في اعتبار العرف طريقا صحيحاً للاستدلال، وهي :
1 ـ ألا يعارض نصاً شرعياً في القرآن أو في السنة.
2 ـ أن يكون مطرداً أو غالباً أي مستمراً العمل به في جميع الحوادث، أو يجري العمل عليه في أغلب الوقائع .
وعند التحقيق فإن العرف ليس دليلاً شرعياً مستقلاً، لأنه مبني في الغالب على مراعاة الضرورة أو الحاجة والمصلحة، أو دفع الحرج والمشقة، والتيسير في مطالب الشرع.
ومن أمثلة العرف للضرورة أو للحاجة إباحة عقود الاستصناع، والإجارة، والسلَم، والمعاطاة، والإجارة بالطعام والكسوة أو ببعض ما يعمل فيه العامل، مع أن الاستصناع والسلَم والإيجار عقود على أمر معدوم، فكان العرف فيها مخصصاً للنص العام المانع من جوازها، ومن المقرر عند الحنفية والمالكية: أن العرف العام يترك به القياس ويخصص به الدليل الشرعي.
حكم التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية:
الذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن عمل الناس بالعرف أو العادة أو ما يسمى بالسلوم إذا لم تخالف الشريعة الإسلامية فلا حرج في ذلك لأن الأصل في العادات الإباحة ، وكذلك الإصلاح بين الناس فيما يجري بينهم من حوادث بشرط التراضي ويدل على ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم : ( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالاً أو أحل حراماً ).(رواه أحمد في المسند، وأبو داود والترمذي في سننهما).
أما إذا كانت تخالف الشريعة الإسلامية فلا يجوز الحكم بها ، ولا التحاكم إليها ، ولا الإعانة عليها ؛ لقوله تعالى : ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) المائدة/49 ، 50. ، وقوله : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) المائدة/44. ،وقوله : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً) النساء/60.، وقوله : ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) النساء/65 . إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه من أحكام الجاهلية .
فالتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم المنكرات ، وأقبح السيئات ، قال تعالى : ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء/65 ؛ فلا إيمان لمن لم يحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أصول الدين وفروعه ، وفي كل الحقوق ، فمن تحاكم إلى غير الله ورسوله ، فقد تحاكم إلى الطاغوت.
وعلى هذا يجب على مشايخ القبائل ، ألا يحكموا بين الناس بالأعراف التي لا أساس لها في الدين ، وما أنزل الله بها من سلطان . . بل يجب عليهم أن يردوا ما تنازع فيه قبائلهم إلى المحاكم الشرعية ، ولا مانع من الإصلاح بين المتنازعين بما لا يخالف الشرع المطهر ، بشرط الرضا وعدم الإجبار . . لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ) ، كما يجب على القبائل جميعا ألا يرضوا إلا بحكم الله ورسوله .... " (وللاستزادة يُنظر مجموع الفتاوى للشيخ ابن باز ).
العصبية القبلية في ميزان الشرع العصبية القبلية بصفة عامة لا تُذم فهي قدر كوني، فالله تعالى هكذا خلق عباده شعوباً وقبائل، كما قال الله تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ" الحجرات / 13.
قال الشيخ محمد الأمين : "نفع الله نبيه _صلى الله عليه وسلم_ بعمه أبي طالب. وقد بين الله جلَّ وعلا أن عطف ذلك العم الكافر على نبيه صلى الله عليه وسلم من منن الله عليه. قال تعالى: "أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى" أي آواك بأن ضمك إلى عمك أبي طالب.
ومن آثار هذه العصبية النسبية قول أبي طالب فيه _صلى الله عليه وسلم_ :
والله لن يصلوا إليك بجمعهم... حتى أوسَّد في التُّراب دفينا وقد نفع الله بتلك العصبية النسبية شعيباً _عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام_ كما قال تعالى عن قومه: "قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ" هود/ 91.
ونفع الله بها نبيه صالحاً أيضا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كما أشار تعالى لذلك بقوله: "قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بالله لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ" النمل/ 49. فقد دلت الآية على أنهم يخافون من أوليا صالح، ولذلك لم يفكروا أن يفعلوا به سوءً إلا ليلاً خفية. وقد عزموا أنهم إن فعلوا به ذلك أنكروا وحلفوا لأوليائه أنهم ما حضروا ما وقع بصالح خوفاً منهم. ولما كان لوط _عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام_ لا عصبة له في قومه ظهر فيه أثر ذلك حتى قال: "لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوي إلى رُكْنٍ شَدِيدٍ" هود/ 80.
أما العصبية المذمومة فهي أن تصل بصاحبها إلى أن يغضب لغضب القبيلة ولو كان غضبها لباطل، ويرضى لرضاها ولو كان عن باطل . وهي عصبية جاهلية كما يقول الشاعر الجاهلي :
وما أنا إلا من غزية إن غوت
غويت وإن ترشد غزية أرشد
وكما قال الآخر:
لا يسألون أخاهم حين يندبهم
في النائبات على ما قال برهانا
فمتى ما سلمت الروابط القبلية عن التعصب الجاهلي المقيت أثمرت خيراً على المجتمع، فزادت بها وحدته وقويت بها شوكته، ومتى قدم الناس التعصب القبلى على الرابط الديني والإنساني كانت لتلك العصبية آثارها المدمرة على المجتمع.
• المقال بتصرف يسير من كتابة للمؤلف شارك بها في كتاب الأعراف والعادات الاجتماعية المخالفة للشريعة الإسلامية والأنظمة وآثارها السلبية عى المجتمع من إعداد مركز البحوث والدراسات الإجتماعية بجامعة الملك خالد.
كتبه / د . محمد بن سعيد بن كدم .
التعليقات 6
6 pings
إنتقل إلى نموذج التعليقات ↓
سفر بن سيف آل عادي
21/06/2018 في 6:26 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احسنت بارك الله فيك يابو سعيد
الله ينور بصيرتك ويزيدك من فضله
(0)
(0)
محسن شايع آل ادريس
21/06/2018 في 8:31 م[3] رابط التعليق
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً
وارزقنا اجتنابه .
نفع الله بكم أبا عبدالرحمن .
(0)
(0)
مريع بن قضعان
22/06/2018 في 2:17 م[3] رابط التعليق
كم نحتاج لمثل هذه الاقلام الزكّيه وكم نحتاج لمثل هذا الطرّح الجميل ، المشكلة وللاسف الشديد مٌتجذره في المجتمع لدرجه ان الجيل الجديد اصبح يتعاطاها ويتفاخر بها وكأنها مطّلب اجتماعي وشرعي وترك الأهم وهو العلم والعمل ، قلم جميل وجٌهد مميز وفكره التغيير دائماً تبدأ من شخص مٌخلص وانت اهل لها ، نفع الله بك وبعلمك ابا عبدالرحمن ……
(0)
(0)
سعيد شايع بن عوضه ال عادي
23/06/2018 في 12:16 م[3] رابط التعليق
شكرا ابا عبدالرحمن على هذا المقال وزادكم الله علما وفقه في الدين ونفع بعلمكم .ونسال الله ان يهدى الجميع الى التسامح والتراحم والعفو والصلح والتواصل..وترك الاعراف والتعصباة القبليه التى لاتخدم المجتمع وكذالك الاصلاحات الجائره من اديان مخالفه لشرع ومبالغ باهضه .ونحمدالله اننا في دوله تقيم الشرع ..وحفظ الله حكومتنا الرشيده بقيادة خادم الحرمين الشريفبن وولى عهده الامين
(0)
(0)
ابو عبداللطيف
24/06/2018 في 10:24 م[3] رابط التعليق
شكر الله سعيكم ووفقكم لكل خير
ونسأل الله التوفيق للجميع
(0)
(0)
سعد بن عبدالله ال شلعان
30/06/2018 في 11:53 ص[3] رابط التعليق
جزاك الله خير الجزاء يا أبا عبدالرحمن، فقد ابلغت وصفاً واستدليت شرعاً ونطقت حقاً، مزيج رائع من الادلة الشرعية من الكتاب والسنة معطرة بسيرة نبينا عليه الصلاة والسلام وبعض الاحداث التي ساعدته في نشر الهدى إبان حياته الكريمة. قلمك اخي الكريم يجعل عقل الانسان يستهوي مواصلة قراءة بقية السلسلة ويجعل الانسان يقف له احتراماً وتقديراً لما به من علم نافع يستزيد به من تمسكه بدينه وشؤون قبيلته، بارك الله لك في علمك وجعلنا واياك ممن يتبع الهدى والرشاد.
(0)
(0)