يمكن تعريف الجيرة : بأنها الحماية والنصرة من المجير للمستجير حتى يبلغ مأمنه ويزول الخطر عنه.
ويأتي الجوار بمعنى الحماية والمنعة وطلب الأمان ،كما قال تعالى: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ).
والجيرة لها أصل في الشرع فالنبي صلى الله عليه وسلم استجار وأجار.
أما استجارته فإنه صلى الله عليه وسلم عندما وصل مكة قادماً من الطائف وقد هم المشركون بمنعه من الدخول فأرسل رجلاً من خزاعة إلى المطعم بن عدي ليدخل في جواره، فقال المطعم: نعم، ودعى بنيه وقومه فقال: البسوا السلاح، وكونوا عند أركان البيت، فإني قد أجرت محمداً،فدخل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة،حتى انتهى إلى المسجد الحرام، فقام المُطْعمُ بن عدي على راحلته فنادى: يا معشر قريش إني قد أجرت محمداً، فلا يقربه أحد منكم، فانتهى رسول اللَّه إلى الركن فاستلمه وصلى ركعتين، وانصرف إلى بيته، والمطعم بن عدي وولده محدقون به بالسلاح حتى دخل البيت.
وأما إجارته صلى الله عليه وسلم فقد روى البخاري رحمه الله في قصة أم هاني أنها قالت: يا رسول الله ، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته ؛ فلان ابن هبيرة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ ".
وهناك أدلة أخرى من السنة وأثار عن الصحابة تدل على مشروعيتها.
وقد سألت الشيخ ابن جبرين رحمه الله عن الجيرة فلم ير بهابأساً وقال لها أصل في الشرع واستدل بحديث أم هانيءولكنه لم يتطرق للتفصيل. وكان ذلك قبل قرابة العقدين من الزمان في جامع المثلث بطريب وكنت أنا المقدم لمحاضرته رحمه الله وأظن أن المحاضرة سجلت في ذلك الوقت.
وحقيقة الجيرة هي طلب الآمان عندما يشعر المستجير بخطر يحدق به سواء في نفسه أو ماله أوعرضه ممن يقدر على نصرته ويمنع الاعتداء عليه حتى يبلغ مأمنه.
أما مايراه بعض الباحثين بأن الجيرة محصورة في إجارة المسلم للحربي الكافر فلا يسلم لهم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم استجار بالمطعم بن عدي وهو كافر ،وكذلك قد يستجير المسلم بالمسلم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (ما من امرئ يخذل امرأ مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته) فالمسلم إذا تعرض لخطر من مسلم ظالم أو من كافر وجب نصرته وحمايته وإذا كان الكافر الحربي تشرع حمايته إذا استجار فالمسلم المستجير يجب حمايته ونصرته من باب أولى لأن حرمة دم المسلم أعظم من حرمة دم الكافر.
ولذلك يرى ابن تيمية رحمه الله أن الجيرة عند أهل البوادي تنقسم قسمين فإن كانت لحفظ الحقوق ونصرة المظلوم فهي مشروعة وإن كانت لضياع الحق أو نصرة الظالم أوالسارقفلا تجوز ويجب معاقبة من يمنع الجاني المعتدي أوالسارق.
فقال رحمه الله في القسم الأول: وهي الجيرة المشروعة :"بخلاف ما لو كان النفس أو المال مطلوباً بباطل ، فإنه لا يحل الإعلام به ، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان؛ بل يجب الدفع عنه ، لأن نصر المظلوم واجب ، ففي الصحيحين ،عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً . قلت : يا رسول الله أنصره مظلوماً . فكيف أنصره ظالماً ؟ قال تمنعه من الظلم ، فذلك نصرك إياه)".
وقال رحمه الله في القسم الثاني: وهي الجيرة المحرمة:"ومن آوى محارباً أو سارقاً ، أو قاتلاً ونحوهم . ممن وجب عليه حد أو حق لله تعالى ، أو لآدمي ، ومنعه أن يستوفى منه الواجب بلا عدوان ، فهو شريكه في الجرم ، وقد لعنه الله ورسوله . روى مسلم في صحيحه ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله من أحدث حدثاً أو أوى محدثا). وإذا ظفر بهذا الذي آوى المحدث ، فإنه يطلب منه إحضاره ، أو الإعلام به ، فإن امتنع عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث ، كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنع من أداء الواجب ، فمن وجب حضوره من النفوس والأموال يعاقب من منع حضورها".
وقال رحمه الله معلقاً على الجيرة المحرمة: "وهذا يقع كثيراً في الرؤساء من أهل البادية والحاضرة ، إذا استجار بهم مستجير ، أو كان بينهما قرابة أو صداقة ، فإنهم يرون الحمية الجاهلية ، والعزة بالإثم ، والسمعة عند الأوباش :أنهم ينصرونه".
وقال ابن تيمية رحمه الله أيضاً مشجعاً على الإصلاح بين الناس: وإنما الواجب على من استجار به مستجير ـ إن كان مظلوماً ينصره ، ولا يثبت أنه مظلوم بمجرد دعواه؛ فطالما اشتكى الرجل وهو ظالم ؛ بل يكشف خبره من خصمه وغيره ، فإن كان ظالماً رده عن الظلم بالرفق إن أمكن ؛ إما من صلح أو حكم بالقسط ، وإلا فبالقوة".
ثم ذكر رحمه الله الأدلة على الصلح وفضله ووجوب نصرة المظلوم .
((ومن أراد الاستزادة فليراجع مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله))
ولذلك يمكن القول بأن الجيرة عند ابن تيمية تنقسم إلى:
فالقسم الأول : الجيرة الجائزة وهي : منع المظلوم من ظالمه إذا أراد أن يعتدي على نفسه أو ماله بغير حق ، فإنه يجب الدفاع عن المظلوم.
لقول الحق سبحانه : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) فهو من باب التعاون على نصرة المظلوم ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : (أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً . قلت : يا رسول الله أنصره مظلوماً ، فكيف أنصره ظالماً؟ قال : تمنعه من الظلم ،فذلك نصرك إياه). فنصرة المستجير المظلوم أمر مطلوب وحث عليه الشرع .
وأما القسم الثاني : الجيرة المحرمة شرعاً : وهي إجارة المجرمين ، أو من وجب عليه حد أو حق شرعي ، ومنعه أن يستوفي منه ؛ وفي الحديث : (لعن الله من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً).
ولو تأملنا في الجيرة بوضعها الحالي عند بعض القبائل المعاصرة لوجدنا أن لها ثلاث صور يختلف حكم كل صورة عن الأخرى.
الصورة الأولى: الاستجارة تقبل اليوم عند بعض القبائل من الجاني عندما يستجير بهم حتى يتم تسليمه إلى الدولة لأنها صاحبة الحق في رد المظالم وإرجاع الحقوق لأصحابها ثم قد لا ينجو المستجير من عقاب السلطة إذا كان مرتكباً جرماً ما فإذا سلمه المجير إلى الحكومة ، فلا لوم عليه ، ولا عيب يلحقه بين العشائر من ذلكوتنتهي الجيرة بتسليم الجاني للجهات المختصة.
ومثال ذلك : كأن يستجير الجاني من شخص أو أشخاص خشية أن يفتكوا به أو يعاقبونه بعقوبة أعظم من جنايته فتتم حمايته حتى يتم تسليمه للحكومة أو الاتصال بالشرطة أو رجال الأمن لاستلامه واتخاذ الإجراءات في حقه.
ويظهر لي والله أعلم أن هذه الجيرة مشروعة لأن فيها حماية لنفس معصومة ودرء مفسدة قد تقع بسبب ردة فعل المجني عليه أو أولياءه وفيها حفظ للأمن ومساعدة لرجال الأمن في القبض على الجاني وتسليمه للجهات الرسمية.
والمستند النظامي في ذلك : تعميم صادر من إمارة عسير برقم 7421 في 8/12/1433هـ وجاء فيه: "ولأن للجيرة مفهوم واسع: منها مايساعد الجهات الأمنية في تعقب المجرمين وحماية الأمنين من أي تعرض لهم أو ذويهم يخل بالأمن وذلك ماتؤيده الإمارة وتؤكد على التعاون معه".
والصورة الثانية: الاستجارة تقبل اليوم عند بعض القبائل بعد تسليم الجاني للجهات المختصة ويجعلونها من باب الحماية لغير الجاني من قراباته وقبيلته ويقولون حسب عرفهم الجيرة للمعفي أي لغير الجاني.
والخلاف الفقهي سائغ في هذه الصورة فبعض الباحثينلايرى إقرارها ودليلهم: أن الأصل في دماء المسلمين الحرمة وفي إقرار هذه الصورة تشريع لأخذ الثأر من غير الجاني.
ومن الباحثين من يرى أن هذه الصورة جائزة ودليلهم أن في إجارة المعفي درءاً لمفسدة قد تحصل بسب اعتداء بعض الجهال من قبيلة المجني عليه على الآمنين من قبيلة الجاني لأخذ الثأر.
والحكم في هذه الصورة لابد أن يخضع للموازنة بين المصالح والمفاسد والذي يظهر لي والله أعلم: أن الحكم في هذه الصورة راجع لولي الأمر فإن رأى ولي الأمر منعها فله ذلك وإن رأى إقرارها فله ذلك لأنه صاحب الحق في تقدير المصالح المترتبة ودرء المفاسد وتختلف الوقائع من منطقة إلى أخرى حسب مستوى التعليم والالتزام بالتعاليم الإسلامية والأنظمة من مجتمع لآخر.
علما بأن الأصل هو تحريم الاعتداء على الآمنين ووجوب المحافظة على سلامة الأبرياء وقد ذكرت شيئا من ذلك في مقال سابق بعنوان الثأر في المجتمع القبلي ولو التزم الناس بالتعاليم الإسلامية ولم تأخذهم الحمية الجاهلية لما احتاج الناس لهذه الصورة. وينبغي على طلاب العلم والدعاة معالجة هذه القضية وتوعية الناس بخطورة الاعتداء على الدماء المعصومة لعلنا نصل إلى مرحلة لايحتاج فيها الناس لهذه الصورة من الجيرة.
ومثال ذلك : كأن يستجير قريب الجاني الذي سلم نفسه أوسلم للجهات الأمنية المختصة من شخص أو أشخاص خشية أن يفتكوا به أو يعاقبونه طلباً للثأر المحرم في الأصل فتتم حمايته حتى تتسلم الجهات الحكومية القضية ويتم تأمين الأبرياء ومنع المجني عليه أو أقاربه من الاعتداء على الآمنين من اقارب الجاني.
ويجب التنبيه على ضوابط مهمة يجب مراعاتها في الجيرة بهذه الصورة ليسلم الناس من الوقوع في المخالفات الشرعية.
1 ـ لايجوز تحديد الجيرة بوقت ولاتنتقل من مجير إلى آخركما يفعله الناس اليوم بل يجب أن تنتهي الجيرة عند تسليم الجاني للجهات الحكومية كما في الصورة الأولى وتنتهي الجيرة كذلك عند استلام الجهات الحكومية القضية ودرء الخطر عن المعصومين وأخذ الضمانات من قبل الجهات الحكومية كما في الصورة الثانية.
2 ـ لايجوز ربط فكاك الجيرة بالصلح و تعيين القبيل لأن في ذلك مفاسد لاتخفى كإثقال كاهل الجاني أو قرابته بالأموال الطائلة بدعوى الصلح أو بعض الاشتراطات التعجيزية أو اشغال أطراف أخرى بالقبالة ونحوها.
3 ـ لابد من توعية الناس بأن الجيرة بوضعها الحالي كما في الصورة الثانية ربما وجدت في بعض المجتمعات في مرحلة معينة للضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولدرء أعظم الخطرين وشر الشرين فإراقة مزيد من الدماء أعظم ضررا وخطرا من اللجوء لهذه الجيرة، وإذا تم توعية الناس وأصبحوا ملتزمين بالشرع المطهر وممتثلين للأنظمة فحينئذ لا حاجة لهذ الجيرة لأن كل فرد سيعرف ماله وماعليه.
والمستند النظامي في ذلك: تعميم صادر من إمارة عسير برقم 7421 في 8/12/1433هـ وجاء فيه: ولأن للجيرة مفهوم واسع: منها مايساعد الجهات الأمنية في تعقب المجرمين وحماية الأمنين من أي تعرض لهم أو ذويهم يخل بالأمن وذلك ماتؤيده الإمارة وتؤكد على التعاون معه.
الصورة الثالثة: الاستجارة تقبل اليوم عند بعض القبائل وتكون عامة للجاني ولجميع أقاربه وقبيلته وربما يتم التستر على الجاني أو تهريبه ومنعه من استيفاء القصاص أو الحق منه .
وهذه الصورة محرمة لما يترتب عليها من مفاسد ومن ضياع للحقوق وفيها تشجيع للمجرمين وبلا شك أنها من إيواء المحدث ولا يقرها عاقل فضلاً عن عالم أو طالب علم.
ويدل على تحريم هذه الصورة قوله صلى الله عليه وسلم:(لعن الله من أوى محدثاً)
وكذلك فإن النظام يمنع الجيرة بهذه الصورة ولذلك فقد ورد تعميم صادر من إمارة عسير برقم 6192 في 29/9/1433هـ ـ ثم تعميم آخر صادر من إمارة عسير برقم 7421 في 8/12/1433هـ وجاء فيه: ومن الجيرة مايتعارض مع نصوص الشرع الشريف والنظام وهذه الجيرة تسقط عقلاً ونقلاً ويجب القضاء عليها ولهذا فإن الإمارة تمنع الجيرة منعاً مطلقاً لكل جان مالم تكن إجارته بهدف تسليمه للسلطة العامة فورا وبدون شروط انطلاقاً من قوله صلى الله عليه وسلم ((لعن الله من أوى محدثاً)) وكذلك تمنع الجيرة لكل جريمة هرب الفاعل فيها، ولم يسلم نفسه أويسلمه ذووهللجهات ذات العلاقة، ليكون تحت نظر الشرع الشريف فيما اقترفه من جريمة".
وفي الختام نسأل الله تعالى أن يديم على المسلمين نعمة الأمن والأمان في هذا البلد المبارك وأن يحفظ قادتنا وولاة الأمر فينا ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد آل سعود أمير منطقة عسير جهود مباركة في الحد من العادات القبلية المخالفة للشريعة تذكر فتشكر وله منا خالص الدعاء بالتوفيق والسداد.
التعليقات 21
21 pings
إنتقل إلى نموذج التعليقات ↓
عبدالعزيز بن سعيد
02/08/2018 في 4:25 م[3] رابط التعليق
لا فُض فوك يا ابا عبدالرحمن بارك الله بنانك الذي رسم ونفع ببيانك الذي حسم وأتم
لقد كشفت بهذه المقالة المترعة بالفوائد الكثير من اللبس وازلت الكثير من التشكيك والاتهام لكثير من مكارم الأخلاق التي هي من سلومنا وعاداتنا والتي رسخها اجدادنا فكانت متممة لمقاصد الشريعة ومتوائمة معها وقد كانت يوماً من الأيام ضرورة لحفظ مقاصد الشريعة في حفظ الضرورات الخمس وهي بريئة من الشركيات والاتهامات التي كان قد هاجمها بعض الفضلاء ومنهم استاذنا ووالدنا الفاضل الشيخ سعيد بن وهف وما نحن الا عالة على مائدته في العلم ونتعلم منه ولكنه قسى كثيراً على سلوم عبيدة في مصنفة وذلك خشية منه لتعلق الناس بالقوانين الوضعية وترك الشريعة ولكن ان شاء الله ان الناس يعون تماماً شرعهم الا من تطرف في بعض الامور فنسأل الله الهداية للجميع
اقول بان الاسلام أبقى على الجميل من مكارم اخلاق الجاهلية كما جاء في حديث وفد ازد اليمن وقد أجار صلى الله عليه وسلم حتى المشركين وأقر ام هانئ عندما قال لها قد اجرنا من أجرني يا ام هانئ وأجار العاص بن الربيع الذي أجارته ابنته زينب وفي مقالكم ما يغني عن الكثير من الأدلة فشكراً على تبيانكم ونفع الله بعلمكم وزادكم من فضله
وعذراً على الاطالة في التعليق فما أردت الا اثراءً للموضوع وحثاً على تلاقح الأفكار وتشجيعاً للحوار
(0)
(0)
جبران فايز
02/08/2018 في 4:55 م[3] رابط التعليق
جزاكم الله خيرا ياشيخ محمد ونفع بكم
شرح واضح للمسالة
ونسال الله الهداية
(0)
(0)
ناصر الشهراني
02/08/2018 في 6:43 م[3] رابط التعليق
جزاك الله خير فضيلة الشيخ الدكتور على التوضيح الكافي الشافي فانا من احد طلابك واستفدت منك الكثير نفع الله بعلمك
(0)
(0)
مداوي بن وازع ال ناشط
02/08/2018 في 10:45 م[3] رابط التعليق
بارك ألله في الدكتور وفي علمه بين المقصد من الجيرة ووضح اللبس القايم وفقه الله الى كل خير ونفع الله بعلمه
(0)
(0)
الفقير
03/08/2018 في 12:24 ص[3] رابط التعليق
بارك الله فيك .. أفدت واوضحت .. تعقيب على رد الفاضل عبدالعزيز سعيد .. فان ابو العاص بن الربيع الذي أجارته ابنه سيد الخلق هو زوجها قبل ان يسلم .. وددت التوضيح فقط و للعلم فإن قصتها وزوجها من اجمل قصص الوفاء و المودة الزوجية فعندما تقراء القصة كاملة حتى إسلامه فأنت امام اجمل قصص الحب البشري .. غفر الله لنا ولكم
(0)
(0)
تركي سعيد
03/08/2018 في 12:34 ص[3] رابط التعليق
لافض فوك
الجيره من العوايد المشروعه في سلوم القبايل ولايمكن ان تترك فتوضيح فضيلتكم لها واستدلالكم بالكتاب والسنه سيزيل النقاش الحاد في هذا الموضوع لقارئ هذا المقال الرائع
جزاكم الله خير ونفع بعلمكم
(0)
(0)
د. شايع بن سعد بن ظبيه
03/08/2018 في 1:58 ص[3] رابط التعليق
جزاك الله خير يادكتور على هذا التبيان وأود الإيضاح بأن الجيرة متى ما كان المقصود منها هو حفظ الحقوق وصون الأرواح والأعراض والأموال فهي موافقة لشرع الله متممة لمكارم الأخلاق التي أقرها الإسلام ، وهي بهذا الشكل مساندة للدولة في تحقيق الأمن المجتمعي بشكلٍ عام ، وأما إن كانت خلاف ذلك ، كأن تكون لتهريب الجاني وإخفائه عن العدالة فهذا ما يجب منعه وإنكاره في المجتمع والدولة رعاها الله تمنع ذلك ولن تتوانى في محاسبة من يقوم بمثل تلك الأعمال.
حفظ الله لبلدنا أمنها واستقرارها في ظل حكومتنا الرشيدة وولاة أمرنا الكرام.
ولاجميع تحياتي
(0)
(0)
المسبار
03/08/2018 في 10:45 ص[3] رابط التعليق
أخي فضيلة الدكتور محمد وفقه الله
أنت لاتختلف كثيراً مع العلماء والمشائخ الأفاضل- الذين أسميتهم أنت بالباحثين- في هذه القضية. اختلافك معهم ينحصر فقط في تعريف الجيرة شرعاً وهل هي للكافر أم للكافر والمسلم معاً.
أما الصور الثلاث للجيرة المتبعة حالياً عند قبائل الجنوب واليمن فلا أحد يختلف معك فيما ذكرت بما فيهم المشائخ الفضلاء المحاربين لهذه العادات القبيحة ولكن يؤخذ عليك أنك في مقالك هذا أوهمت عامة الناس أن الجيرة بصورتها الحالية جائزة في كل أحوالها وهو مافهمه من يدافع عن هذه السلوم والعادات. الأمر يحتاج إلى توضيح آخر منك ليفهم هـؤلاء أنك لاتختلف مع من سبقك من العلماء وطلاب العلم .
(0)
(0)
سعد علي حسين ابودبيل
03/08/2018 في 2:35 م[3] رابط التعليق
بارك الله فيك يادكتور محمد وفِي علمك ونفع بك البلاد والعباد وشكراً لك على ما قدمت فيما من شأنه إضاح ما قد يلبس على كثير من الناس في مسألة الجيره
والجرة التي تطبق الان عند كثير من الناس اليوم يجب ان لا تطبق الا بعد التأكد من ان الجاني في قبضة الحكومة ففي هذه الحالة ارى ان الجير تكون عون ومساعد للجهات الأمنية في إيقاف الفتنة والمحافظة على الأمن وإطفاء للفتنة وإعطاء الأمان لذوي الجاني من أقارب المجني عليه.
أما ما سوى ذلك من الجيرة مثل ما يسمونه جيرة الأسود وجيرة الذي لايزال هارباً من العدالة او أقاربهم فهذا لا يجوز ويجب معاقبة من يطبق مثل هذه الجيرة ويعتبر مساعد للباطل ويجب ان يطبق بحقه أشد انواع العقوبة ليكون عبره لغيره.
حفظ الله بلادنا وأمننا وولاة امرنا من كل مكروه.
(0)
(0)
أ.د. سلمان بن وهف
03/08/2018 في 4:02 م[3] رابط التعليق
بعد الاطلاع على ما عرضه أخي الحبيب الدكتور محمد بن كدم وكذلك ما تضمنته بعض التعليقات على ما كتبه خاصة أن هناك ردود صادرة من عدد من الأسماء التي قد تكون من أصحاب المؤهلات العلمية العالية أو من كبار رجال الامن في الدولة ومع تقديرنا واحترامنا لأصحاب تلك الردود إلا أن بعض تلك الردود قد يفهم منها أن طرح الدكتور محمد يؤيد الجيرة بوضعها الحالي كما أن بعض الردود قد يظهر من مضمونها التأييد المباشر أو الضمني لواقع الجيرة العملي بين القبائل مما سيكون لذلك أثر سلبي على واقع الحال خاصة إذا كانت صادرة ممن لهم تأثير في المجتمع.
وبصفتي رجل أكاديمي وابن من أبناء المنطقة الجنوبية وانتمي إلى القبائل التي للأسف لازالت تطبق الجيرة بطريقة تخالف في واقعها ومقتضياتها وتبعاتها تعاليم الشرع والنظام والتي لا نقرها وقد أعلنا موقفنا منها رسميا واعلاميا منذ زمن ودعونا إلى الرجوع لأهل الحل والعقد والفتوى والى ما أمر به ولي أمر المسلمين في هذا البلد، وعليه رأيت من الأهمية المشاركة ببعض النقاط التوضيحية حول مضمون ما ذكر أعلاه دون الدخول في التفاصيل او في نيات من كتب او علق على ذلك. وتخفيفاً على القارئ الكريم سأختصر تعليقي في نقاط مختصرة وفقا للتالي:
1- فيما يخص تفاصيل الجيرة وفق ما هو معمول به واقعيا وعمليا بين قبائل الجنوب اليوم ووفق ما هو منصوص عليه نصياً في اتفاقيات مكتوبة عند بعض القبائل فقد فندها ودرسها وافتى فيها أكثر من عشرة من علماء المملكة جلهم من هيئة كبار العلماء وممن هو مشهود له بالرسوخ في العلم، وهؤلاء العلماء مخولون من ولاة الأمر رسميا بالفتوى وإصدار الفتاوي الشرعية في قضايا المجتمع المختلفة. ولا اظن ان هناك أحداً يمكن أن يشك بأن هذا العدد من العلماء يمكن أن يجمع على رأي شرعي حول مسألة فقهية بشكل يخالف الشرع ونظام الدولة وإن وجد من يخالفهم الرأي الشرعي وفق ما يراه منفرداً فان العبرة فيما قاله غالبية علماء الأمة المعتبرون والمخولون بالفتوى وما أمر به ولي أمر المسلمين
2- بالنظر لما عرضه أخي الدكتور محمد حول الجيرة فإنه قد بين شروط الجيرة الشرعية الجائزة في عدد من النقاط وجميعنا يعلم علم اليقين بأن كافة تلك الشروط المذكورة لا تنطبق على واقع مسمى الجيرة الواقعي اليوم، كما أن الآية التي استهل بها حديثة واضحة جلية لا تحتاج الى تأويل ولا أن يظن احد انها تبيح الجيرة كما في واقعنا القبلي اليوم حيث أنها موجهة لرسول الله قائد الأمة ومخصصة للمشركين ونحن والحمد لله لسنا منهم لأن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وولي أمر المسلمين ومن ولاه من المسؤولين كل في اختصاصه هم من يباشر حماية دماء المسلمين من الانتهاك وفق الأنظمة المرعية للدولة. وقد يكون الاستهلال بها في بداية الطرح أحدث لبسا لدى من يسعى لتأييد الجيرة بواقعها الحالي المخالف.
3- تمنيت أن أخي العزيز الدكتور محمد لم يصف من فند الجيرة وافتى فيها بأنهم (باحثون) وكأنه تجاهل أنهم علماء منهم من يحمل درجة الدكتوراه ومنهم من هو برتبة معالي ومنهم من منزلته الاجتماعية والرسمية أعلى من ذلك ومن أقل حقوقهم عليه وعلينا شرعا عدم تغافل منزلتهم العلمية والاجتماعية وإنزالهم منازلهم وتوقيرهم بما هم أهل له وذكر المراجع التي نشرت فتاويهم. ومخالفة الغير لرأينا او طريقة عرضنا لا تعني ان ننقصه حقه أو نقلل من شأنه أو ننزله في منزلة هي اقل من منزلته سواء بقصد او بطرقة غير مباشرة.
4- لفت انتباهي أن بعض الردود على مقالة الدكتور محمد يبدو أنها فهمت أنه يؤيد الجيرة بصفتها الواقعية اليوم وفق ما يحدث بين قبائل الجنوب، وهذا قد ينعكس سلباً على فهم الناس خاصة اذا كانت صادرة من رجال علم أو رجال على رأس أعمالهم في مناصب حكومية أو امنية عالية ويصرحون بأسمائهم. وبناءً على الواجبات الرسمية على مثل هذه الفئة، فإنني أخشى أن يفهم من تلك الردود الميول الى الأسلوب القبلي أو الرأي الاجتماعي الذي يخالف بعضه او جلّه بشكل مباشر او غير مباشر نصوص أوامر ولاة الأمر وفتاوى كبار علماء الدين في المملكة والذي خولهم ولي الأمر رسميا في البت في مثل هذه الأمور ومنهم مفتي منطقة. والجميع يعلم أن الدولة لا تجيز لاحد من المجتمع أن يقوم بمهامها أو ينازعها السلطة والحماية إلا وفق ما هو محدد مثل التبليغ عن الجناة والمخالفين ونصح الناس بعدم مخالفة الأنظمة المعتمدة من صاحب الصلاحية وتجنب التشريعات القبلية التي يدّعون بعض اعيان القبائل ومن يؤيدهم أنهم يحمون بها الناس متناسين أن الدولة هي المسؤولة عن حمايتهم شرعا وقانونا ولم تقصر الدولة في واجبها والدليل ان غالبية قبائل المملكة لا تعمل بهذه الجيرة ولم تحتاج لها. كما أننا نعلم جميعا أن الجيرة بواقعها الحالي في مجتمعنا تنافس وتعارض الدولة في مهامها وتنصب القبائل في أدوار لا يملكون الحق في القيام بها. ومن واجب رجال الدولة من أبناء المنطقة عدم الدخول في أمور خارج اختصاصهم قد تأجج المجتمع أو تدعم أي توجه يخالف نصوص أوامر ولاة الأمر أو كبار علماء المملكة الرسميين المخولين بالإفتاء أو يطرحون رأي عام قد يشجع القبائل على الاستمرار في أمر اقل ما يقال عنه أنه قيام بعمل خارج نطاق مسؤولية من يطبق الجيرة.
5- المشاكل لن تنتهي لا بالجيرة ولا بدونها إلا أن الجيرة بواقعها الحالي خطرها أكبر اجتماعيا ودينيا ولعل من أهم أضرارها أنها تشجع أي شخص على الاعتداء لأنه يعلم أن الجيرة ستضمن له الصلح لاحقاً خاصة أن الجيرة لابد أن تنتهي بصلح الزامي والا حدث اعتداء غاشم يدفعه السلم القبلي ولوم المجتمع، ونحن نعلم أن الجيرة تجعل أهل الجاني يقبلون بأي صلح جائر خوفا من انتهاء الجيرة ثم حصول الثأر وبذلك وقعنا في صلح جائر يتحمله الجميع او ثأر بسب ما تورثه تبعات الجيرة. ولعل ابسط مثال واقعي وحقيقي لهذه المسألة هو ما وقع اليوم تحت مسمى (الاغضاب) والاعتداء على دم مسلم دون وجه حق بمسوغ أن قبيلة أخرى اغضبتهم لتجاوزهم الجيرة ونسوا انهم اغضبوا الله وأغضبوا ولاة الأمر ولا أرى ان من يعتدي على دم مسلم بغير وجه حق وهو آمن يختلف عن قطاع الطرق بشيء. فما هو الذنب الذي جناه المجني عليه بسبب إغضاب القبيلة الأخرى؟ وما هو الخير الذي قدمته جيرة أدت الى ما يسمى إغضاب الوجه ثم ادت الى الثأر دون الوجه؟ اي حكم هذا الحكم؟ ومن الذي خول لهم الاعتداء على المعفي؟ ومن الذي شرع هذا الثأر ؟
6- وأخيرا فإننا نعلم جميعاً وعلى ثقة بان سيدي سمو وزير الداخلية ومعالي فضيلة الشيخ وزير الشؤون الإسلامية ومعالي رئيس أمن الدولة لا يألون جهداً في توجيه من يلزم بمتابعة المسؤولين عن حماية المجتمع امنيا ودينيا وكذلك المؤثرين من افراد القبيلة والتأكد من تطبيقهم لكافة ما يصلهم من توجيهات عليا حرفيا وعدم الدخول في دعم أو تأييد أو تشجيع أو تأييد ما قد يقوض الأمن المجتمعي مادام أن هناك أنظمة صريحة لا تحتاج الى تأويل أو تفسير خاصة أن افراد المجتمع قد يتأثرون بتأييد المؤثرين لبعض العادات التي في اقلها مخالفة الأنظمة المعتمدة. وإنني ادعوا الجميع بتبليغ الجهات الرسمية عن أي فرد أو مسؤول يؤيد بشكل مباشر أو غير مباشر العادات القبلية التي تخالف تعليمات الدولة أو يشاركون فيها معنوياً او مالياً.
حفظ الله المملكة وقادتها وامنها ودينها وجعلنا جميعا ممن طاع الله ورسوله وولاة امره .
أ.د سلمان بن علي بن وهف
(0)
(0)
يزيد الشهراني
03/08/2018 في 4:33 م[3] رابط التعليق
جزاكم الله خيرا على الإيضاح
ولكن هناك نقاط اود بأن توضحونها ألا وهي
أولا فإذا حصلت الجيرة دخل فيها المعفي وهذا أمر طيب علما بأنه محرم الدم والمال والعرض ولكن في السلوم والعادات بأن الجاني او الجناه المعتدين يدخلون في الجيرة ويصبح صاحب الجيره مسؤول عنهم واذا اتى المجني عليه ليأخذ حقه وينتصر لنفسه اصبح مجرما ومسفوك الدم والعرض والمال من قبل اصحاب الجيره ..
ثانيا
اي جيره تحصل لايتم الانتهاء منها وترفع البيضاء لاصحابها إلا بعد وجود القبيل وهذا محرم شرعا
(0)
(0)
يزيد الشهراني
03/08/2018 في 4:37 م[3] رابط التعليق
لماذا لم يكون الجاني والمعتدي وسافك الدم خارج الجيره لو علم الجاني بأنه لن يجد أحد يحميه فلن يقدم على سفك دماء المسلمين وانا اكرر واقول يعندى على المعفي ويسفك دمه ومن ثم تتم الجيره ويدخل فيها الجاني او الجناه ويمنع المجني عليه بأن ينتصر لنفسه ويقف حائرا ومقهورا …
(0)
(0)
حسين علي الفهري
03/08/2018 في 4:51 م[3] رابط التعليق
كنت أتمنى كقارئ أن أرى مقالاً مبسطاً أفهمه ويفهمه غيري من غالبية القراء
عندما يكون المقال صحفي لابد أن تصل فكرته للمتلقي مباشرة
عندما يكون مقال فيه شروحات دينية واستدلالات ومقارنات فمكانه الصحف أو المجلات المتخصصة
لا أشك مطلقاً في علم وقدرة الدكتور محمد
ولا في فقهه وسلامة توجهه
معاذ الله في ذلك
ولكن مقال لا يفهمه إلا النخبة أو المختصين مقال اعتبره يزيد الطين بلة
دأب الكثير من المشائخ والدعاة على بيان وضع بعض الأحكام القبلية مستندين فيها لفتاوى كبار العلماء ومسألة التوحيد ومسألة احترام نظام الدولة
ولهم عشرات السنين في ذلك
ثم يأتي مقال أقل ما أقول فيه بأنه مبهم ويزيد من حيرة الكثير
غالبية أهل المنطقة من العوام ويريدون أن يتوقون رقبة من يفتيهم بجواز الجيرة بشكلها الراهن أو تحريمها أو تحريم أجزاء منها
.
.
نود أن نعرف رأي الدكتور محمد مباشرةً:
هل الجيرة القبلية مباحة أم حرام؟
هل القبالة المرتبطة بالجيرة مباحة؟
هل الإقبالات القبلية وهي ايصاً مرتبطة بالجيرة تعتبر صلحاً أم تحكيماً قبلياً؟
(0)
(0)
المفيد
03/08/2018 في 9:48 م[3] رابط التعليق
جزى الله كاتب المقال الدكتور محمد خيرا على توضيحه وأنا احد طلابه وقد استفدت منه كثيرا فجزاه الله عني خيراً.
وقد قرأت المقال أكثر من مرة خاصة بعدما رأيت ردود بعض القراء وتباينها في فهم المقال.
ولكن لفت انتباهي بعض النقاط التي ذكرها فضيلته ولعلي أسردها لتزيل اللبس الذي وقع عند البعض:
1 ـ أنه ذكر فتوى للشيخ ابن جبرين رحمه الله وكنت أتمنى أنه شرح رأي الشيخ في الجيرة.
2 ـ أنه بين تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية للجيرة وأول مرة أعرف أن لشيخ الإسلام رأي في الجيرة. ولايخفى منزلة شيخ الإسلام وكل من جاء بعدة فهو ينهل من علمه.
3 ـ أنه قسم الجيرة تقسيما منطقياً واستدل لكل قسم بالدليل.
4 ـ أنه ذكر مستندا نظاميا لكل قسم فما ذكره فهو متوافق مع أنظمة الدولة ولله الحمد.
5 ـ أنه وضع ضوابط تزيل الإشكال عند بعض القراء مثل وجوب انتهاء الجيرة عند تسليم الجاني أوعند تسلم الجهات الأمنية للقضية وذكر أنه لايجوز تمديد الجيرة ولا توقيتها بل تنتهي مباشرة عند بلوغ المستجير مأمنه وهو مركز الشرطة أو الجهة المختصة وهذا يقطع الطريق أمام المنتفعين من المبالغ الباهضة في الإصلاحات.
6 ـ كما فهمت فإن الدكتور في مقاله لايؤيد القبالة لأنه يرى أنه لا يجوز ربط فكاك الجيرة بالصلح والقبالة لأن الأهم في الجيرة أن يبلغ المستجير مأمنه.
7 ـ ظهر جليا في المقال تحذيره من الوقوع في الدماء المعصومة ووصيته لطلاب العلم والدعاه بتحذير الناس من ذلك.
8 ـ أنه ذكر أن ولي الأمر له القول الفصل في الصورة الثانية التي ذكرها لأنه الأقدر على الموازنة بين المصالح والمفاسد.
والدكتور من المشايخ الفضلاء الذين نحبهم ونجلهم نفع الله به وبعلمه.
وأنا أرى أنه لو طبقت الضوابط التي ذكرها لاختفت بعض الظواهر السلبية المترتية على الجيرة بوضعها الحالي ولصارت الجيرة شرعية رافدا مساعدا لرجال الأمن في القبض على المجرمين واستتباب الامن.
وفي النهاية فرأيه لايختلف في نظري عن العلماء الأجلاء الذين تكلموا عن الجيرة.
والله من وراء القصد.
(0)
(0)
سعيد شايع بن عوضه ال عادي
04/08/2018 في 12:03 ص[3] رابط التعليق
شكرا يادكتور محمد(ابوعبدالرحمن)على الايضاحات التى اشرت اليها .وفي المفهوم العام بان الجيره حماية اقارب الجانى من الاعتداء من اقارب المجنى عليه وضمان وحفظ دماء المعفيين الذين ليس لهم اى علاقه في الموضوع ….واما الجاني فعلى ماقالو طريده لدوله وانظمتها ولاخصامه حتى يتم القبض عليه واحالة الى الشرع مالم يتم هناك صلح .والجيره في العوايد والسلوم تحفظ دماء المعفيين وكرامتهم وتساعد الجهات الامنيه في عدم الاعتداء او اخذ الثار وتبقى القضيه محصوره بين الجاني والمجنى عليه فقط حتى تنتهى شرعا او صلحا وهذا المتعارف عليه وليس هناك ضياع حقوق احد اوتهريب جاني اوتستر عليه وهناك شروطه عند الجيره ان يسلم الجاني نفسه للجهات الامنيه ويكون هناك الجتهادة من المتجورين و المجورين في سرعه تسليم الجاني والكثير لايجهلون ذالك .هذا والله اعلم والسلام
(0)
(0)
المسبار
04/08/2018 في 1:23 ص[3] رابط التعليق
كلام الأخ الفاضل الأستاذ حسين الفهري واضح وتساؤلاته مشروعة. عامة الناس تحتاج إلى كلام مبسط لتفهم الحكم الشرعي المباشر. بجب في هذه المسألة بالذات أن نوجه الكلام لعامة الناس الممارسين لهذه الأعراف والعادات وليس للباحثين أو المتخصصين وأن نساهم في توعية الناس بأسلوب سهل مباشر يصل إلى قلوبهم قبل عقولهم.
أما فيما يتعلق بالأوجه الثلاثة للجيرة التي ذكرها فضيلة الدكتور محمد فالمتبع منها في منطقتنا هو الوجه الثالث الذي يرى الدكتور محمد نفسه حرمته. أما الوجه الأول والثاني فهي غير مطبقة وغير موجودة أو قد تكون موجودة بشكل نسبي بسيط. لم نسمع بأن هناك من أجار شخصاً وأخذه معه وسلمه للشرطة ، ولم نسمع قط بأن إجارة أقارب المعفي تنتهي بتسلم الجهات الحكومية للقضية كما ذكر فضيلة الدكتور محمد.
خلاصة الحديث هو أن هذه العادات والسلوم قد تكون مقبولة في اليمن المكان الذي نشأت فيه لانتشار الجهل وغياب الحكومة المركزية ولكنها غير مقبولة إطلاقا’ في بلد مثل المملكة العربية السعودية حيث تسيطر فيه الدولة على مجريات الأمور وينتشر العلم في كل مدينة وقرية. واتباع مثل هذه العادات والسلوم المخالفة للشرع وتوجيهات الدولة يعتبر انتقاصا لدور الدولة ويؤثر على هيبتها.
أتعجب كثيرا’ عندما أرى من يؤيد مثل هذه الأعراف والسلوم وهو على قدر من العلم والمعرفة وكان يجدر به أن يكون قائداً غير مقود !!!
(0)
(0)
سعد بن كدم
04/08/2018 في 9:47 ص[3] رابط التعليق
اشكر واجزل للدكتور محمد على هذا التبيان الشرعي للجيره
واريد ان اوضح للاخوان المعارضين للجيره
هل تعلم ان الجيره موجوده في الاسلام وقبله وهي حق شرعي وهل تعلم انها ساريه المفعول بين الدول بمسمى اللجوء السياسي وانها قد تتسبب اذا سهجت بين الدول بحروب
الدكتور محمد لايعرف الغلو في الدين فظهر بهذا المقال الرائع
وهل تعلمون ان الجيره هي اداه امنيه تعين رجال الامن على تخفيف التوتر الامني اثناء الحوادث الفرديه وتلجمها حتى لاتكون فوضى امنيه
وهل تعلمون ان الحجه الواهيه لديكم ان الجيره تمنع الدوله من الوصول الى الجاني متى صار هذا الفعل الذي تتدعونه
(0)
(0)
المسبار
04/08/2018 في 2:10 م[3] رابط التعليق
أخي الفاضل سعد بن كدم وفقه الله
نحن نجلُ ونقدر فضيلة الدكتور محمد كما تجلًه أنت وأكثر ولسنا هنا بصدد الدفاع عن الدكتور حيث لم يأتِ بأمرٍ يستوجب أن تنبري للدفاع عنه فهو لم يأتِ إلا بحق.
مايؤخذ على الدكتور هو حديثه المبهم حول حكم الجيرة الأمر الذي جعل مثلي ومثلك من العامة يظنون بأن فضيلته يُجيز الجيرة بصورتها الثالثة التي وردت في مقاله وهو بريئ من ذلك.
الفهم الخاطئ لحديث الدكتور جعلنا نستشهد بكلامه بشكل خاطئ ونظن بأن الجيرة موجودة حتى في الدول المتقدمة !
كلُ مانرجوه من محبي الدكتور ومن جميع من يؤيد مثل هذه العادات والسلوم أمرين فقط:
١- فهم ماجاء في مقال الدكتور عن حكم الجيرة فهماً صحيحاً.
٢- تطبيق الضوابط الشرعية للجيرة التي أوردها الدكتور في مقاله .
دمتم بود
(0)
(0)
Abdullah
04/08/2018 في 2:29 م[3] رابط التعليق
جزاك الله الف خير
يا الدكتور /محمد
على ايضاحك لهذه المسأله وعلى هذا المقال الرائع والجيره بإذن الله انها باقيه .
(0)
(0)
المفيد
04/08/2018 في 5:30 م[3] رابط التعليق
وأضيف إلى ماذكره أخي المسبار أن المشكلة ليست في المقال المشكلة تكمن في أن بعض الإخوة ربما لم يتم قراءة المقال وأحب تذكيرهم بأن هذا من كلام الدكتور محمد في مقاله:
الصورة الثالثة: الاستجارة تقبل اليوم عند بعض القبائل وتكون عامة للجاني ولجميع أقاربه وقبيلته وربما يتم التستر على الجاني أو تهريبه ومنعه من استيفاء القصاص أو الحق منه .
وهذه الصورة محرمة لما يترتب عليها من مفاسد ومن ضياع للحقوق وفيها تشجيع للمجرمين وبلا شك أنها من إيواء المحدث ولا يقرها عاقل فضلاً عن عالم أو طالب علم.
ويدل على تحريم هذه الصورة قوله صلى الله عليه وسلم:(لعن الله من أوى محدثاً)
وكذلك فإن النظام يمنع الجيرة بهذه الصورة ولذلك فقد ورد تعميم صادر من إمارة عسير برقم 6192 في 29/9/1433هـ ـ ثم تعميم آخر صادر من إمارة عسير برقم 7421 في 8/12/1433هـ وجاء فيه: ومن الجيرة مايتعارض مع نصوص الشرع الشريف والنظام وهذه الجيرة تسقط عقلاً ونقلاً ويجب القضاء عليها ولهذا فإن الإمارة تمنع الجيرة منعاً مطلقاً لكل جان مالم تكن إجارته بهدف تسليمه للسلطة العامة فورا وبدون شروط انطلاقاً من قوله صلى الله عليه وسلم ((لعن الله من أوى محدثاً)) وكذلك تمنع الجيرة لكل جريمة هرب الفاعل فيها، ولم يسلم نفسه أويسلمه ذووهللجهات ذات العلاقة، ليكون تحت نظر الشرع الشريف فيما اقترفه من جريمة”.
(0)
(0)
عائض فهد آل كدم
04/08/2018 في 10:40 م[3] رابط التعليق
أرى أن المشاكل التي تزعجنا بشكل كبير تتلخص في الاتي
………………..
١. ضرب المعفي عندما يقابلك الشخص في السوق أو المشفى ثم يسلم عليك أو يرحب بك فتضربه وقد يضرب وجهه !
٢. القبيلة الثالثة التي تمت الجيره بها عندما يقوم أقارب المجني عليه فيضربون أقارب الجاني وهم مسالمون وأساساً الجاني في السجن ومحكوم عليه ! فتدخل هذه القبيلة الثالثة في مشكلة وهي (الوجه)
٣. هناك مدد وأزمنة ك سنة وشهرين وستة أشهر وسبعة أيام على أي أساس وضعت ؟!
٤. هناك قبيل يأخذ مبلغ مالي عند الصلح ويقبل وورثته يقبلون من بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فعلى أي أساس يقبل وعلى أي أساس يأخذ المبلغ !
السؤال هل حصل بين الصحابة ردية شأن ؟
هل حصل في السلف الماضي ردية شأن ؟
هل قبائل الجزيرة لديها هذه المخالفات الشرعية فقد عملت من محافظة حقل بالشمالية الغربية إلى الوديعة بالجنوبية الشرقية بمملكتنا الحبيبه لم أرى ولم اسمع مثل هذه الأمور ،
وهذه النقاط التي ذكرتها انفاً عليها أدلة من القران الكريم والسنة النبوية تنبذها
(0)
(0)